السيد الخميني

112

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الانقطاع ما يتمّ به ثلاثة أيّام ، يكون الدمان حيضاً ، ولا شبهة في صدق ثلاثة أيّام متفرّقة بين العشرة على الأيّام بغير لياليها . ودعوى إطلاق « اليوم » على اليوم والليلة « 1 » ، ضعيفة مخالفة للعرف واللغة « 2 » وإنّما فهمنا دخول الليالي من ظهور الأدلّة في الاستمرار ، أو من الوجه الذي سبق . كما أنّه على فرض كون المراد من « ثلاثة أيّام » مقدارها ، يكون المقدار المفروض هو مقدار بياض الأيّام ؛ لأنّه اليوم عرفاً ولغة . نعم ، قد يطلق على مطلق الوقت ، لكنّ إطلاقه على اليوم والليلة ليس على نحو الحقيقة . ومع التسليم لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط ، وهذا أيضاً أحد وجوه المناقشة في مرسلة يونس القصيرة . ثمّ إنّ التلفيق من الساعات ، خلاف ظواهر الأدلّة ولو على مبنى صاحب « الحدائق » كما يظهر بالنظر في المرسلة .

--> ( 1 ) - انظر جامع المقاصد 1 : 287 ؛ روض الجنان 1 : 175 . ( 2 ) - لسان العرب 15 : 466 .